للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مما يعرف أنه قديم فيحفره فيخرجه من أرض الفلاة قال فيه الخمس وما بقي فهو له لأنه جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الركاز الخمس والركاز هو الكنز

قلت فإن كان الذي استخرجه مكاتبا أو ذميا أو عبدا أو امرأة أو صبيا قال هو كذلك أيضا يؤخذ منه الخمس وما بقي فهو له

قلت أرأيت الرجل يجد الركاز في دار الرجل فيتصادقان جميعا أنه ركاز قال هو للذي يملك رقبة الدار وفيه الخمس قلت أرأيت إن كان الذي وجده قد استأجر الدار من صاحبها أو استعارها قال وإن كان فهو لصاحب الدار

قلت فإن كان اشتراها منه رجل فوجد فيها ركازا فأقرا جميعا أنه ركاز قال هو لرب الدار الأول منهما قلت فإن كان الذي باعها إنما اشتراها من رجل آخر قال فالركاز للذي كان له الأصل