للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يخمس وما بقي فهو له قلت وكذلك الركاز يوجد في أرض رجل قال نعم وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وهو قياس الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال أبو يوسف أما أنا فأراه للذي أخذه أستحسن ذلك

قلت أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب بأمان فيجد ركازا في دار رجل منهم قال يرده عليه قلت فإن وجده في الصحراء قال فهو له وليس فيه خمس قلت ولم لا تجعل فيما وجد في أرض الحرب من الركاز خمسا كما جعلته في دار الإسلام قال لأن أرض الحرب لم يوجف عليها المسلمون ولم يفتحوها وأرض الإسلام قد أوجف عليها المسلمون وفتحوها فمن ههنا اختلفا

قلت أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يكون في داره المعدن أو في