قلت فإذا باع المسلم أرضا من أرض العشر من كافر وهو بالخيار أو الكافر بالخيار فيها أو يبيعها بيعا فاسدا فيردها الكافر عليه ما عليه في هذا كله قال عليه العشر قلت فلم جعلت على الكافر الخراج إذا اشتراها قال لأنه لا يكون على الكافر عشر إنما هي بمنزلة دار كانت لكافر فليس عليه فيها شيء فإذا جعلها بستانا كان عليه فيها الخراج قلت والعشر لا يجب على أرض يؤدي صاحبها الخراج ولا على رجل يؤدي في أرضه أجرا قال نعم وهذا قول أبي حنيفة
قلت أرأيت رجلا نصرانيا من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشتراها من رجل مسلم ما عليه فيها قال يضاعف عليه فيها العشر فإن كانت سيحا أو تسقى من السماء فعليه فيها الخمس وإن كانت تشرب بغرب أو دالية أو سانية فعليه فيها العشر قلت وضاعفت عليه كما ضاعفت في أموالهم قال نعم
قلت أرأيت إن باعها من مسلم أو أسلم عليها قال عليها العشر مضاعفا