قلت أرأيت العبد النصراني يعتقه النصراني من بني تغلب فيشتري أرضا من أرض العشر قال عليه فيها الخراج ولا ينزل منزلة مولاه قلت لم قال لأن مولاه لا يكون في هذا أعظم حرمة من مولى المسلم إذا أعتقه وهو نصراني ولو أن رجلا أعتق عبدا له نصرانيا كان على عبده الخراج وإن اشترى أرضا من أرض العشر كان عليه الخراج وإن كان له إبل أو غنم أو بقر فليس عليه فيها شيء وكذلك العبد النصراني إذا أعتقه النصراني من بني تغلب
قلت أرأيت ما كان في أرض العشر من قصب الذريرة هل عليه فيها عشر قال نعم قلت لم وإنما هو قصب قال لأنه بمنزلة الريحان
قلت أرأيت أرض العشر ما هي وأين تكون قال أما في أيدي العرب بالبادية وأرض الحجاز من أرض العرب بالبرية فهي من أرض العشر وما كان من أرض السواد مما لا يبلغه الماء فاستحياه رجل واستخرجه بأمر السلطان فهي من أرض العشر وما كان من ذلك يبلغه الماء فهو أرض الخراج