قلت أرأيت قوما من أهل الحرب أسلموا في دارهم أيكون أرضهم من أرض العشر قال نعم قلت لم قال لأنهم أسلموا عليها ولم يفتح المسلمون بلادهم فيكون فيئا فأرضهم من أرض العشر
قلت فكل أرض تكون في اليمن والحجاز وتهامة والبرية أتجعلها أرض عشر قال نعم
قلت وأيما أرض تجعلها من أرض العشر إذا جاء العاشر يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها قد أديته وحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال لا ولكن يأخذ منه العشر قلت لم قال لأن هذا مما يأخذ السلطان وهو بمنزلة الصدقة صدقة الإبل والبقر والغنم
قلت أرأيت رجلا أعطى عشر أرضه وزكاته وزكاة إبله وبقره وغنمه صنفا واحدا من المساكين والفقراء أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم
محمد عن أبي يوسف قال حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال عن شقيق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى بصدقة فبعث بها إلى أهل بيت واحد