قلت أرأيت إن باعها والزرع بقل على من العشر عشر الزرع إذا ما حصد قال على المشتري قلت ولم قال لأنه باعه قبل أن يبلغ
قلت أرأيت إن باع الزرع وهو قصيل فقصله المشتري أيكون على البائع العشر في الثمن قال نعم قلت ولم قال لأن البائع قد أخذ له ثمنا وقصله قبل أن يبلغ
قلت أرأيت إن باع الزرع وهو بقل ثم أذن البائع للمشتري أن يترك ذلك في أرضه فتركه حتى استحصد فحصده على من العشر قال على المشتري لأنه هو الذي حصد قلت وكذلك كل شيء من الثمار وغيرها فيما فيه العشر باعه صاحبه قبل أن يبلغ في أول ما يطلع ثم تركه المشتري حتى يبلغ بإذن البائع ثم يكون عشر ذلك على المشتري قال نعم
قلت أرأيت رجلا اشترى أرضا من أرض العشر للتجارة فزرعها أعليه الزكاة للتجارة أو عشر الأرض قال ليس عليه زكاة للتجارة وإنما عليه عشر ما أخرجت الأرض قلت ولم قال لأنه إذا اشترى أرضا من أرض العشر سقطت عنه الزكاة ولا تجتمع الزكاة والعشر في أرض واحدة قلت وكذلك لو اشترى أرضا من أرض الخراج للتجارة قال نعم يكون عليه الخراج ولا يكون عليه الزكاة فيها ولا يجتمع خراج وزكاة ولا زكاة وعشر في أرض واحدة