للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت الرجل يموت وله أرض من أرض العشر وقد أدركت غلتها ووجب فيها العشر أيؤخذ منها العشر قال نعم قلت ولم وصاحبها قد مات وصارت لغيره قال وإن

قلت أرأيت الرجل تكون له الأرض من أرض العشر وفيها رطبة وهي تقطع كل أربعين ليلة أيؤخذ منها العشر كلما قطعت قال نعم في قول أبي حنيفة قلت ولم قال لأن العشر في كل ما خرج منها هذا قول أبي حنيفة

قلت أرأيت الرجل له أرض من أرض العشر فيزرعها ويحصد زرعها قبل أن تمضي ستة أشهر أيؤخذ منه العشر قال نعم قلت فإن زرع فيها بقلا أو بطيخا أو خيارا أو قثاء أو حبوبا أو نحو ذلك أو قرعا هل يجب في شيء من هذا العشر قال نعم يؤخذ