العشر من هذا كله وهذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس في الخضر التي ليست لها ثمرة باقية عشر نحو الرطبة والبقول كلها والبطيخ والقثاء وما أشبه ذلك
قلت أرأيت العنب يبيعه عنبا وربما باعه بأكثر من قيمته وربما باعه بأقل من قيمته والأرض من أرض العشر هل يؤخذ منه عشر الثمن إن باعه عصيرا أو عنبا بأقل من قيمته أو أكثر إذا لم يكن شيئا حابي فيه وعرف ذلك قال نعم
قلت أرأيت الرجل يكون له النحل فيصيب من غلته غلة عظيمة ما يجب فيه قال إن كانت أرض خراج فليس فيه شيء وإن كان ذلك في أرض العشر ففيه العشر قلت ولم لا يكون فيه إذا كان في أرض الخراج قال لأنه بلغنا عن عمر أنه لم يضع في النحل شيئا نحل السواد قال لا تأخذوا من النحل شيئا ولا من الشجر قلت فكيف تقول في الأرض قال يمسح أرضا بيضاء فيوضع عليها