قلت أرأيت المملوك من يؤدي عنه صدقة الفطر قال مولاه قلت فهل يسعه أن لا يؤدي عنه صدقة الفطر قال لا
قلت أرأيت الرجل يكون له المملوكون أيؤدي عن كل إنسان منهم نصف صاع من حنطة قال نعم قلت وإن كانوا صغارا أو كبارا قال نعم
قلت فهل يؤدي الرجل عن أم ولده صدقة الفطر قال نعم وكذلك المدبر قلت فهل عليه أن يؤدي عن مكاتبه صدقة الفطر قال لا قلت فهل يؤدي المكاتب عن نفسه قال لا
قلت أرأيت عبدا قد أعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته هل يجب على مولاه أن يؤدي عنه صدقة الفطر قال لا قلت فهل يجب على العبد أن يؤدي عن نفسه قال لا في قول أبي حنيفة وهو عنده بمنزلة المكاتب وقال أبو يوسف ومحمد على العبد أن يؤدي عن نفسه وهو بمنزلة الحر إذا أعتق بعضه فقد عتق كله