للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أفرأيت الرجل يكون له المملوكون يهود أو نصارى أو مجوس أو إماء هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر قال نعم قلت لم وهم كفار قال لأن ذلك إنما يجب على المولى أن يؤدي عنهم وليس عليهم شيء

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن عبيدة عن إبراهيم أنه قال إذا كان للرجل عبد نصراني إنه يؤدي عنه صدقة الفطر

قلت أرأيت الرجل يكون له العبد وهو مجنون مغلوب لا يفيق ولا يعقل أيجب على مولاه فيه صدقة الفطر قال نعم وكذلك الأمة

قلت أرأيت الرجل يدخل أرض الحرب فيشتري رقيقا من رقيقهم فيخرجهم إلى دار الإسلام هل يجب عليه فيهم صدقة الفطر وهم كفار قال نعم قلت فأولادهم بمنزلتهم قال نعم

قلت فالرجل تكون له أم ولد نصرانية أو يهودية أو مدبرة