للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أيؤدي الأب عنه من ماله قال نعم

قلت فهل يجب على الرجل أن يؤدي عن امرأته وأخيه وأخته أو عن ابنة ابنه أو ابن عمه أو ابن عمته أو عن خاله أو عن خالته أو عن ذي رحم محرم منه وهم صغار أو كبار في عياله قال لا قلت وكذلك لا يؤدي عن أبويه وجده وجدته قال نعم

قلت أرأيت الرجل يكون محتاجا تحل له الصدقة هل يجب عليه صدقة الفطر وعلى عياله قال لا

قلت أرأيت الرجل يكون له الولد الصغير ولولده مملوك أيجب على أبيه أن يؤدي عن مماليك ابنه قال لا قلت فيعطى عن ولده ولا يعطى عن رقيق ولده قال نعم

قلت أرأيت إن كان لابنه مال أله أن يؤدي عنه وعن