ولده وعن رقيق ولده من مال ابنه قال نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف قلت فإن كان له أخ صغير في عياله وله مال أيجب أن يؤدي عنه صدقة الفطر قال لا
قلت أرأيت الوصي هل يجب عليه أن يؤدي عن اليتيم صدقة الفطر من مال اليتيم قال نعم
قلت فهل يعطي عن مملوكه صدقة الفطر قال نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يؤدي عنهم شيئا
قلت أرأيت رجلين بينهما عبيد وإماء هل يجب عليهما فيهم صدقة الفطر قال لا لأنه ليس لواحد منهما عبد تام فلا يجب على الرجل في نصف عبد صدقة الفطر
قلت أرأيت صدقة الفطر دفعها قبل الصلاة أحب إليك أم بعدها قال أن يدفعها قبل الصلاة أحب إلي
قلت أرأيت الرجل أيستحب له أن يأكل شيئا قبل الخروج إلى وليست موجود بالأصل ولكن السياق يلزمها المصلى يوم الفطر قال نعم
قلت أرأيت الرجل يجب عليه صدقة الفطر وهو من أهل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute