للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن حلق المحرم رأس حلال تصدق بشيء وإن حلق رأس محرم بأمره أو بغير أمره فعلى المحلوق دم وعلى الحالق صدقة وكذلك إن أكرهه على ذلك وكذلك الجواب في قص الأظفار

وإذا أخذ المحرم من شاربه أو من رأسه شيئا أو لمس لحيته فانتثر منها شعر قال عليه في كل ذلك صدقة فإن أخذ ثلث رأسه أو ثلث لحيته فعليه دم وإن نتف إبطيه أو أحدهما أو أطلى بنورة