للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فعليه دم وإن حلق موضع الحجامة فعليه دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم في قولهم جميعا وعلى القارن في كل ذلك كفارتان

وإذا أصاب المحرم أذى في رأسه فحلق قبل يوم النحر فعليه ما قال الله جل ذكره {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} والصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة أصوع من حنطة يتصدق بها على ستة مساكين والنسك شاة وكذلك كل ما اضطر إليه مما لو فعله غير مضطر كان عليه دم فإذا فعله مضطرا فعليه أي هذه الكفارات شاء يكفر في أي بلد شاء إلا النسك فإنه لا يجزي إلا بمكة وإذا فعله غير مضطر فعليه دم لا يجزيه غيره