للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣ - وذكر حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وذكر وصيته نوح ابنه فقال: "أَنهاكَ عن الكِبْر والشِّرك، فإنَّ الله يحتجب عنهما" (١).


= (٤/ ٢١٣٤) والنسائي في الكبرى -كما في التحفة (١٠/ ١٢٧ - ٢١٤) - وابن ماجه (١/ ٨٠). قال ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت بالاتفاق رواه عن أبي هريرة جماعةً من التابعين، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوهٍ أخر من رواية الأئمة الثقات الأثبات.
قال الحافظ: وقع لنا من طريق عشرة عن أبي هريرة، ثم ذكرها، انظر الفتح (١١/ ٥٠٦).
(١) إسناده صحيحن أخرجه أحمد (٢/ ١٦٩ - ١٧٠، ٢٢٥) والبخاري في "الأدب المفرد" (٥٤٨) والحاكم (١/ ٤٨ - ٤٩) والبيهقي في "الأسماء" (ص ١٠٣):
عن الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء رجل من أهل البادية عليه جُبَّةُ سيجان مَزْرُورة بالدَّيباج، فقال: "ألا إنَّ صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس -قال يريد: يضع كل فارس ابن فارس- ويرفع كل راعٍ ابن راع، قال: فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمجامع جُبَّته وقال: "ألا أرى عليك لباسَ مَنْ لا يَعقل! " ثم قال: "إنَّ نبي الله نوحًا" -صلى الله عليه وسلم- لمَّا حضرته الوفاةُ قال لابنه: إني قاصُّ عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنها عن اثنتين، آمرك: بلا إله إلا الله، فإن السَّماوات السَّبع والأرضين السبع لو وُضعتْ في كَفَّةٍ، ووضعت لا إله إلا الله في كَفَّةٍ رجحت بهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاةُ كُلِّ شيء، وبها يُرْزَقُ الخَلْقُ، وأنهاك عن الشِّرك والكِبْر" قال قلت أو قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: أنْ يكون لأحدنا نعلان حَسَنَتان لهما شراكان حَسَنان؟ قال: "لا" قال: هو أنْ يكون لأحدنا حُلَّة يلبسها؟ قال: "لا"، قال: "الكبر هو أنْ يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: "لا" قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحابٌ يجلسون إليه؟ قال: "لا" قيل: يا رسول الله فما الكِبْر؟ قال: "سَفَهُ الحقِّ، وغَمْضُ الناس".
قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجا للصقعب بن زهير، فإنه ثقة قليل الحديث، ووافقه الذهبي وزاد: ورواه ابن عجلان عن زيد بن أسلم مرسلًا.
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٢٠) ثم قال: رواه كله أحمد والطبراني بنحوه ثم قال: ورجال أحمد ثقات. وهو كما قالوا.
وليس في هذه الرواية (رواية ابن عمرو) ذكر الحجاب، وإنما ورد ذلك في رواية ابن عمر.=

<<  <   >  >>