للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٧ - وفي حديث آخر: رواه ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تَصَدَّقُوا فإنَّ أَحَدَكم يُعْطي اللُّقْمة أو الشَّيء، فَيَقَع في يد الله تعالى قبلَ أنْ تَقَعَ في يَدي السَّائل، ثُمَّ تَلَى هذه الآية: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} [التوبة: ١٠٤]. فيُربِّيها كما يُرَبيِّ أَحدكُم مَهْرَهُ أو فَصِيله، فيُوفِّيها إيَّاهُ يومَ القيامة" (١).

اعلم أنَّه غيرُ ممتنع حملُ الخَبَر على ظاهره، إذ ليس فيه ما يُحيل صفاته، ولا يخرجها عما تستحق، لأنَّا لا نُثْبتْ "كفًّا" (٢) هُو جارحة ولا بَعض، بل


(١) ذكره بهذا اللفظ دون الآية، الديلمي في "الفردوس بمأثور الخطاب" (٢/ ٥٢).
وأخرج الطبراني في "الكبير" (١١/ ٣٢٠/ ١٢١٥٠) قال حدثنا محمد بن أبان الأصبهاني ثنا الحسين بن محمد بن شيبة الواسطي ثنا يزيد بن هارون أنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رفعه قال: "ما تقصت صدقةً من مالٍ قط، وما مدَّ عبدٌ بصدقةٍ إلا أُلقيتْ في يد الله قبل أن تقع في يدِّ السائل، ولا فتح عبدٌ بابَ مسألةٍ له عنها غنىَ، إلا فتح الله عليه بابَ فقر".
ذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ١١٠) وقال: وفيه من لم أعرفه!
قلت: وفيه ضعيفان يزيد بن أبي زياد وهو القرشي الهاشمي، وشريك القاضي، ولا أدري لِمَ لم يُعل الحديث بهما؟!
* وله شاهد من حديث ابن مسعود موقوفًا، أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص ٢٢٧ - ٢٢٨) ومن طريقه الطبراني في الكبير (٩/ ١٠٩/ ٨٥٧١) واللالكائي (٣/ ٤٢٠) عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن قتادة المحاربي عن عبد الله قال: ما تصدق رجلٌ بصدقة إلا وقعت في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل، وهو يضعها في يد السائل، قال: وهو في القرآن فقرأ عبد الله: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ}.
وأخرجه الدارمي في النقض (ص ٣٦) عن شعبة عن عبد الله بن السائب به.
وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ١١١) وقال: وفيه عبد الله بن قتادة المحاربي ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات.
(٢) كذا قال! ولم يسق فيما تقدم اللفظ الذي فيه لفظ "الكف"، وهو ثابت كما سبق في رواية مسلم وغيره " … فَتَربُو في كَفِّ الرَّحْمن".

<<  <   >  >>