قال أبو بكر بن خزيمة -رحمه الله- في "التوحيد" (ص ٧٩ - ٨٠): باب إثبات الأصابع لله -عز وجل- من سُنَّة النبي -صلى الله عليه وسلم- قيلًا له، لا حِكايةً عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- تصديقًا لليهودي. اهـ. يريد أن المعطلة ردوا الاحتجاج بخبر الحَبر اليهودي، الذي سيذكره المصنف بعد. بدعوى أنه صدر عن اليهودي لا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- -وسيأتي الردُّ على هذه الشبهة- فما عساهم أن يقولوا عن كلامه الصريح هنا -صلى الله عليه وسلم- في إثبات الأصابع؟! هذا ما سيذكره المصنف الآن عنهم من التأويلات والتحريفات. (٢) ذكره ابن منظور في "اللسان" (٤/ ٢٣٩٥) ولم يعزه لأحد، إنما قال: "قال الراعي يصفُ راعيًا … فذكره، لكن فيه: عليها إذا ما أجدب … " -وكذا هو في مختلف الحديث لابن قتيبة (ص ١٤١) -، ثم شرحه فقال: "ضعيف العصا أي: حاذِق الرعية لا يضرب ضربًا شديدًا، يصفه بحسن قيامه على إبله في الجَدْب، وصَبَعَ به وعليه يصْبَع صبْعًا: أشار نحوه بإصبعه واغتابه، أو أراده بشرٍّ، والآخر غافل لا يشعر".