(٢) لم أقف عليه مسندًا! وذكره ابن فورك في مشكلة (ص ٢٠٠). (٣) ورواه البخاري في الصلاة (١/ ٥٤٤) ومسلم في المساجد (١/ ٣٨٤) وفي الزهد والرقائق (٤/ ٢٢٨٧) من حديث عثمان - رضي الله عنه -. (٤) هكذا في جميع مصادر الحديث هذه الزيادة. ١ - إسناده ضعيف والحديث صحيح، أخرجه أحمد (١/ ١٩٣) وأبو يعلى (٨٤٩) والبزار (٩٢٩ - زوائد) عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: حدثي قاص - وعند أبي يعلى قاضي - أهل فلسطين قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: إن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفًا عليهن: لا ينقص مال من صدقة .. " فذكره. وفي إسناده جهالة، قاضي أهل فلسطين لم يسم، قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٠٥): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه رجل لم يسم، وله عند البزار طريق عن أبي سلمة عن أبيه وقال البزار: إن الرواية هذه أصح، والله أعلم! كذا قال! مع أن الذي في مسند البزار تصويب الرواية الأولى! =