للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال امرأة عبد الله.

«قال لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة».

هذا لفظ حديث أبي الأحوص وحديث ابن طهمان بمعناه غير أنه قال:

تسألان عن النفقة على أزواجهما وعلى يتامى في حجورهما هل تجزيء ذلك عنهما من الصدقة.

رواه مسلم في الصحيح عن الحسن بن الربيع عن أبي الأحوص وأخرجه البخاري من وجه آخر عن الأعمش.

٣٤٢٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب املاء نا الحسن بن مكرم البزار نا عثمان بن عمر أنا ابن عون عن حفصة بنت سيرين عن أم الرائح عن سلمان بن عامر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال:

«إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة.

٣٤٢٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني نا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح».

٣٤٢٨ - أخبرنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو سعيد بن الأعرابي أنا أبو عثمان سعيد بن محمد الانجداني نا محمد بن كثير (ح).

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا ابن كثير أنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم رفعه فطر والحسن قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:


٣٤٢٦ - أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٧) بنفس الإسناد.
٣٤٢٧ - أخرجه الحاكم (١/ ٤٠٦) بنفس الإسناد وصححه ووافقه الذهبي.
٣٤٢٨ - أخرجه المصنف من طريق أبي داود (١٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>