للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة. قال: وإذا وجب أن يكون أداء الخمس من الإيمان فكذلك أداء كل واحد من الجيش ما يصيبه وحده واحضاره المغنم وجمعه إلى ما أصابه غيره من الإيمان والغلول فسق ولا يحل لأحد من حمله ما أصاب (أو أصابه) (٧) غيره إلا الطعام والعلف وقد ذكرنا ذلك في كتاب السير وكتاب قسم الفيء والغنيمة.

٤٣٢٩ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو عمرو بن مطر نا إبراهيم بن علي نا يحيى بن يحيى أنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عم له أنه قال: أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو بوادي القرى فقلت: يا رسول الله بما أمرت؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قلت: من هؤلاء عندك؟ قال: المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. قلت: ما تقول في هذا المال؟ قال: لله خمسة وأربعة أخماسه لهؤلاء يعني المسلمين.

قلت: فهل أحد أحق به من أحد؟ قال: لا ولو انتزعت سهما من جنبك لم تكن بأحق (به) (١) من أخيك المسلم.

٤٣٣٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر أنا الحسن بن سفيان نا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحمن بن سليمان عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خطيبا وذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال:

«أيها الناس لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله اغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته (بقرة) (١) لها خوار يقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا ألفين أحدكم


(٦) في أأو أصاب.
(١) في أمنه.
(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>