ثكلتك أمك لو نزلت بدارهم ... منعوك من ضيم ومن أقراف
٥١١٣ - وروينا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ترنمهم بالأشعار وهذا في الأشعار التي يكون إشنادها حلالا ويكون الترنم بها في بعض الأحايين دون بعض فإن كان يغني بها فيتخذ الغناء صناعة يؤتى عليه ويأتي له ويكون منسوبا إليه مشهورا به. فقد قال الشافعي رحمة الله عليه: لا تجوز شهادته وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل وإن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ومن رضي هذا لنفسه كان مستحقا وإن لم يكن محرما بين التحريم.
قال الشيخ أحمد: وإن لم يداوم على ذلك لكنه ضرب عليه بالأوتار فإن ذلك لا يجوز بحال وذلك لأن ضرب الأوتار دون الغناء غير جائز لما فيه من الأخبار وبمعناه ذكره الحليمي رحمه الله وغيره.
٥١١٤ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حاتم عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه قال:
«ليشر بن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رؤوسهم المعازف يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير».
٥١١٥ - وروينا في هذا المعنى عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي عامر أو أبي مالك عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف.
ثم ذكر ما يكون على بعضهم من المقت وعلى بعضهم من المسخ ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح.
٥١١٦ - فروينا عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:
«إن الله تبارك وتعالى حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وهي الطبل».
٥١١٧ - وروي ذلك في حديث عبد الله بن عمرو وزاد فيه المتن وهو