للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٠٢ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى (١) ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهاب بن عطاء أنا إسماعيل بن مسلم عن عطاء قال [ابن عباس إنما حرم] (٢) رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المصمت من الحرير فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته حرير وسداه قطن فلا بأس به. غير أن إسماعيل بن مسلم هذا ضعيف والرواية الأولى عن إبراهيم التي توافق رواية زهير عن خصيف أولى أن يكون محفوظة، وأما خصيف بن عبد الرحمن الجزري فقد روي عنه الكبائر واختلفوا في عدالته.

وكان أبو أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله يقول: إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته إلا أن يروي عنه ضعيف. وهذا أو معناه فيما.

٦١٠٢ مكرر - أخبرنا أبو سعد الماليني عنه. وإنما فرق والله أعلم بين اللحمة والسدي لأن اللحمة تكون أكثر والسدي يكون أقل وأباح الثوب إذا كان أكثره قطنا أو غير إبريسم ولم يبحه إذا كان أكثره إبريسم، وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشافعي رحمه الله فإنه قال في كتاب صلاة الخوف: وإذا كان في نسج الثوب الذي لا يحصن قز وقطن أو كتان وكان القطن الغالب لم أكره لمصلّ خائف ولا غيره لبسه فإن كان القز ظاهرا كرهت لكل مصل محارب وغيره لبسه وإنما كرهت للمحارب لأنه [لا يحصن ثياب القز] (١) قال: ولو توقى المحارب أن يلبس ديباجا أو قزا طاهرا كان أحب إلي فإن لبسه لحصنه فلا بأس إن شاء الله لأنه قد يرخص له في الحرب فيما يحظر عليه في غيره.

٦١٠٣ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنا أبو الحسن السراج ثنا مطين ثنا مسلم بن سلام مولى بني هاشم ثنا عبد السّلام عن مالك بن دينار عن عكرمة أن ابن عباس كان يلبس الخز وقال: إنما نهى عن المصمت ورواه أيضا أبو معمر عن عبد السّلام بن حرب. قال الشيخ: وفيما أورد شيخنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك فيما لم يقرأ عليه عن [القطيعي] (١) عن عبد الله بن أحمد بن


٦١٠٢ - (١) لعل هنا سقط كلمة (قالا).
(٢) سقط من (أ).
٦١٠٢ مكرر - (١) في ب لا يحصن إحصان ثابت القز.
٦١٠٣ - (١) في ب (القرطبي) وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>