للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٩٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو النصر الفقيه ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان هكذا ثم أشار بإصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة قال وكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينهانا عنه. رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير عن حفص.

٦١٠٠ - أخبرنا أبو عبد الحافظ أنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسماعيل عن داود عن عروة عن حميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا قالت: وكان لنا قطيفة كما تقول: علمها حرير [فكنت البسها] (١). رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية. وأما ما قال الحليمي رحمه الله من الإنكار على من فرق بين السدي واللحمة هذا مبني على (٢) روي في ذلك عن عبد الله بن عباس فإن كان غير ثابت فالأمر على ما قال الحليمي رحمه الله: وإن كان ثابتا فلا معنى لإنكاره وهو إذا أداه احتج في كتابه بما هو أضعف من حديث ابن عباس بكثير وحديث ابن عباس قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن وهو فيما

٦١٠١ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا أبو عمرو بن مطر ثنا إبراهيم بن علي ثنا يحيى بن يحيى أنا أبو خيثمة عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما كره نبي الله [عليه وسلم] (١) الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير أو سدي الثوب فليس به بأس قال الشيخ: وهذا حديث رواه زهير بن معاوية أبو خيثمة عن خصيف هكذا ورواه ابن جريج عن خصيف عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس هكذا في رواية أخرى. فأما أن يكون سداه أو لحمته حريرا فلا بأس بلبسه. وكذلك رواه إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس.


٦١٠٠ - (١) في ب (فكنا نلبسها).
(٢) أظن أن هنا سقط كلمة (ما).
٦١٠١ - (١) كذا في المخطوطة ولعلها صلّى الله عليه وسلّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>