للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حدثني عما كره أو نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من الأضاحي فقال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أربع لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي (لا تنقي) (٢)». قال: لأني أكره أن تكون (نقص) (٣) في الأذن والقرن. قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك قال الحليمي: وأجمع العلماء على أن [العوراء] (٤) لا تجزي والجرباء لا تجزي والأصل أن ما نقص منها شيء هو مأكول في نفسه أو يؤثر في لحمه وشحمه فينقص منها نقصانا بيّنا لم يجز منه هدي ولا ضحية. قال الإمام أحمد: وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الأحكام وفي كتاب السنن وذكرنا في كتاب السنن ما يجب أو يستحب مراعاته في الذبيحة من أراد الوقوف على ذلك رجع إليه إن شاء الله وذكرنا [في كتاب السنن] (٥) أيضا ما ورد في الترغيب في النسكية ونشير ههنا إلى بعضها إن شاء الله.

٧٣٣٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أنا بشر بن موسى [نا الحميدي] (١) نا سفيان

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو عبد الله بن يعقوب نا أحمد بن سهل ومحمد بن نعيم قالا نا ابن عمر نا سفيان [وفي رواية الحميدي] (٢) عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب


(٢) في أ (لا تنتفي).
(٣) في أ (بعض).
(٤) في ب (العمياء).
(٥) زيادة من (أ).
إسناده صحيح رواه أبو داود (٢٨٠٢) والترمذي (١٤٩٧) والنسائي ٧/ ٢١٤ - ٢١٥ وابن ماجه (٣١٤٤) والدارمي (٢/ ٧٦ - ٧٧) ومالك في الموطأ كتاب الضحايا باب ١ وأحمد (٤/ ٢٨٤ و ٢٨٩ و ٣٠٠ و ٣٠١) والحاكم (١/ ٤٦٨) و (٤/ ٢٢٣) والبيهقي (٥/ ٢٤٢) و (٩/ ٢٧٤) وابن خزيمة (٢٩١٢) والطيالسي (٧٤٩) وابن حبان في الإحسان (٥٨٨٩) و (٥٨٩١) وعند الترمذي وأحد ألفاظ النسائي والدارمي ومالك وبعض ألفاظ أحمد والبيهقي وابن حبان «والعجفاء» بدل والكسير.
٧٣٣٠ - (١) زيادة من (ب).
(٢) زيادة من (ب).
أخرجه مسلم (١٩٧٧) والنسائي (٧/ ٢١١ - ٢١٢) والدارمي (٢/ ٧٦) والبيهقي (٩/ ٢٦٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>