السلمي نا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
«الناس تبع لقريش في هذا الشأن-أراه يعني الإمارة-مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم».
لفظ حديثهما سواء غير أن العلوي لم يذكر قوله أراه يعني الإمارة. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. وقال الحليمي: والثانية أن يكون عالما بأحكام الدين يصلي بالناس فلا يؤتى من عوارض صلاته من جهل بما يحتاج إليه في إتمام صلاته ويأخذ الصدقات فلا يولي لها من جهل بأوقاتها وأقدارها ومصارفها والأموال التي تجب فيها أو لا يجب ويقضي بينهم فلا يولي فيما ينظر فيه بين الخصمين ويفصل به بينهما من جهل بما يحتاج إليه ويجاهد بالمسلمين في سبيل الله فلا يولي في استعداده وخروجه وملاقاته وما يغنمه الله تعالى وأتاه من أموال المشركين أو يفيئه عليهم أو يعلقه بخيله من رقابهم من فتور ولا جبن ولا خور ولا جهل بما يلزمه أن يعمل فيه ويسير به فيهم وينظر في حدود الله إذا رفعت إليه فلا يولي فيها من جهل بما بدرا منه أو يقيم ويتولى الصغار والمجانين والغائبين وحقوقهم فلا يولي فيها من جهل بما فيه النظر والغبطة لهم .. والثالثة: أن يكون عدلا قيما في دينه وتعاطيه ومعاملاته وبسط الكلام في الحجة فيه قال وإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب المسلمين له فأشبه ما يقال: في هذا الباب عندي وأولاه بالحق أنه إذا اجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس فعقدوا له الإمامة يعد إمعان النظر والمبالغة في الاجتهاد تثبت له الإمامة ووجبت له عليهم الطاعة وجعل أصل ذلك اجتماع الصحابة بعد الرسول صلّى الله عليه وسلّم على أبي بكر واشتقاقهم له الإمامة المطلقة العامة من إمامة الصلاة والصلاة التي لا تجوز إلا بالاجتماع عليها هي صلاة الجماعة وقد قام الدليل على أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين رجلا أحدهم إمام يتولى بهم الصلاة (١) والآخرون يتبعونه كذلك أوجبنا أن يكون من ينعقد بهم الإمامة أربعون
(١) هذا كلام لا يتجه فلا فرق بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة فصلاة الجماعة تنعقد