للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجلا أحدهم عالم يصلح مثله للقضاء فيكون هو الذي يتولى الاجتهاد والنظر ويبدي رأيه للآخرين فيتابعوه وبسط الكلام في ذلك.

وذهب شيخنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أن الواحد من أهل الحل والعقد إذا عقد الإمامة لغيره انعقدت وعلى الباقين المتابعة. قال:

أصحابنا وهذا لأن الإجماع غير معتبر لتعذره وتأخر انعقاد الإمامة عن وقت الحاجة عند شرطه ولأن الصحابة لم يعتبروا فيها الإجماع عند الاختيار والمبايعة وإنما اعتبروا وجود العقد ثم أوجبوا المبايعة بعد ذلك وإذا لم يعتبر الإجماع فلا ينفصل عدد من عدد فاعتبر أقل الأعداد وهو واحد والله أعلم قال أحمد: وقد


(١) باثنين ولم يقم دليل على هذا القول وغيره من اشتراط العدد في صلاة الجمعة وإنه لحسن أن أنقل للقارئ الكريم ما قد ذكره الأستاذ/محمد ناصر الدّين الألباني في رسالته الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة ص: (٤٤) قال تحت عنوان العدد في الجمعة ما نصه:
صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة، فعليه الدليل، ولا دليل، والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، ليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعة كيف والشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا، فضلا عن أن يكون على الشرطية مجازفة بالغة، وجرأة على التقوى على الله وعلى رسوله صلّى الله عليه وسلّم وعلى شريعته.
لا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصدين باعتقاده والعمل به، وهو على شفا جرف هار، ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأقطار ولا بعصر من العصور بل تبع فيه الآخر الأول فإنه أخذه عن أم الكتاب وهو حديث خرافة!
فيا ليت شعري ما بال هذه العبادة من بين سائر العبادات تثبت لها شروط وفروض وأركان بأمور لا يستحل العالم المحقق لكيفية الاستدلال أن يجعل أكثرها سننا ومندوبات فضلا عن فرائض وواجبات، فضلا عن شرائط؟!
والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعائر الإسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها، ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات، لم يسمع منه ذلك إلا بدليل فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قاما فصليا فقد صليا صلاة الجمعة والحاصل أن جميع الأمكنة صالحة لتأدية هذه الفريضة، إذا سكن فيها رجلان مسلمان كسائر الجماعات. بل لو قال قائل: إن الأدلة الدالة على صحة صلاة المنفرد شاملة لصلاة الجماعة لم يكن بعيدا عن الصواب).

<<  <  ج: ص:  >  >>