وأما ما دون الزنا الموجب للحد فإنه من الصغائر فإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية ايم، لكن على سبيل القهر والإكراه كان كبيرة.
وقذف المحصنات كبيرة وإن كانت المقذوفة أمّا أو أختا أو امرأة زانية كان فاحشة.
وقذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر، وكذلك القذف بالخيانة والكذب والسرقة.
والفرار من الزحف كبيرة فإن كان من واحد أواثنين ضعيفين وهو أقوى منهما، أو اثنين حملا عليه بلا سلاح وهو شاك السلاح فذلك فاحشة.
وعقوق الوالدين كبيرة فإن كان مع العقوق سبّ أو شتم أو ضرب فهو فاحشة، وإن كان العقوق بالاستثقال لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فهذا من الصغائر فإن كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا عنه فلا يأمرانه ولا ينهيانه، ويلحقهما من ذلك ضرر، فهذا كبيرة.
والسرقة من الكبائر، وأمّا أخذ المال في قطع الطريق فاحشة، ولذلك تقطع يد السارق وتقطع يد المحارب ورجله من خلاف.
وقتل النفس في قطع الطريق فاحشة، ولذلك لا يعمل عفو الوالي عنه إذا قدر عليه قبل التوبة.
وسرقة الشيء التافه الحقير صغيرة، فإن كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عما أخذ منه فذلك كبيرة، وإن لم يكن على السارق الحدّ.
وأخذ أموال الناس بغير حق كبيرة فإن كان المأخوذ ماله يفتقر، أو كان أبا