الآخذ أو أمّه، أو كان الآخذ بالاستكراه والقهر فهو فاحشة، وكذلك إن كان على سبيل القمار فإن كان المأخوذ شيئا تافها والمأخوذ منه غنيا لا بأس عليه من ذلك فذلك صغيرة.
وشرب الخمر من الكبائر، فإن استكثر الشارب منه حتى سكر أو جاهر به فذلك من الفواحش فإن مزج خمرا بمثلها من الماء، فذهبت شرّتها وشدتها فذلك من الصغائر.
وترك الصلاة من الكبائر فإن صار عادة فهو من الفواحش، فإن كان أقامها ولم يؤتها حقها من الخشوع لكنه التفت فيها، أو فرقع أصابعه، أو استمع إلى حديث الناس، أو سوّى الحصى أو أكثر من مسّ الحصى من غير عذر فذلك من الكبائر، فإن اتخذه عادة فهو من الفواحش.
وإن ترك إتيان الجماعة لغيرها فهو من الصغائر فإن اتخذ ذلك عادة وقصد به مباينة الجماعة والانفراد عنهم فذلك كبيرة، وإن اتفق على ذلك أهل قرية أو أهل بلد فهو من الفواحش.
ومنع الزكاة كبيرة وردّ السائل صغيرة، فإن اجتمع على منعه، أو كان المنع من واحد إلاّ أنّه زاد على المنع الانتهار والاغلاظ فذلك كبيرة، وهكذا إن رأى محتاج رجلا موسعا على الطعام فرآه فتاقت إليه نفسه فسأله منه فردّه فذلك كبيرة.
قال والأصل في هذا الباب أنّ كل محرم بعينه منهيّ عنه لمعنى في نفسه فإنّ تعاطيه على وجه يجمع وجهين أو أوجها من التحريم فاحشة، وتعاطيه على وجه يقصر به عن رتبة المنصوص أو تعاطي ما دون المنصوص الّذي لا يستوفي معنى المنصوص أو تعاطي المنصوص الّذي نهى عنه لأن لا يكون ذريعة إلى غيره فهذا كله من الصغائر.
وتعاطي الصغير على وجه يجمع وجهين أو أوجها من التحريم كبيرة ومثال ذلك موجود فيما مضى ذكره وأعاده ها هنا وزاد فيما ذكره من الذريعة أن يدلّ رجلا على مطلوب ليقتل ظلما أو يحضره سكّينا وهذا يحرم لقوله: