ولا يجوز أن يفرض في خبر الله خلف وبذلك وردت السنة أيضا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.
٢٩٥ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو حامد بن بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لهم في بيعة النساء:
«تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا-يعني الآية كلّها-فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه».
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
قال البيهقي رحمه الله: قوله «في بيعة النساء» أراد كما في بيعة النساء وهو قوله عز وجل:
وقوله:«من أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه» أراد به ما خلا الشرك كما أراد بقوله: «فعوقب به» ما خلا الشرك، فجعل الحدّ كفارة لما أصاب من الذنب بعد الشرك، وجعل ما لم يحدّ فيه موكولا إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه. ثم التعذيب لا يكون مؤبدا لدليل أخبار الشفاعة وما ورد في معناها من كتاب الله عز وجل.
فإن قيل: المعنى أنه يغفر الصغائر لمجتنب الكبائر، ولا يغفرها لمن لا يجتنب الكبائر كما قال في آية أخرى: