م/ وَقَد أَمَرَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بِالغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِّت.
هذا الموجب السادس من موجبات الغسل، وهو الغسل من تغسيل الميت.
واستدلوا من قالوا بالوجوب بحديث أبي هريرة قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: (من غسل ميتاً فليغتسل). رواه أبو داود
وذهب جماهير العلماء إلى أن الغسل من غسل الميت لا يجب، لأمور:
لحديث ابن عمر قال:(كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني
ولحديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). حسنه الحافظ ابن حجر
وحديث:(من غسل ميتاً فليغتسل) حديث ضعفه جمع من العلماء.
• قال الفقهاء:" الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه ".