للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وَقَد أَمَرَ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- بِالغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ المَيِّت.

هذا الموجب السادس من موجبات الغسل، وهو الغسل من تغسيل الميت.

واستدلوا من قالوا بالوجوب بحديث أبي هريرة قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: (من غسل ميتاً فليغتسل). رواه أبو داود

وذهب جماهير العلماء إلى أن الغسل من غسل الميت لا يجب، لأمور:

لحديث ابن عمر قال: (كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل). رواه الدار قطني

ولحديث ابن عباس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). حسنه الحافظ ابن حجر

وحديث: (من غسل ميتاً فليغتسل) حديث ضعفه جمع من العلماء.

• قال الفقهاء: " الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>