للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ … وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ).

أي: ومن حرم على نفسه شيئاً مباحاً كمملوكته أو طعاماً أو شراباً ففيه كفارة يمين.

كأن يقول: أَمَتي عليّ حرام.

أو قال: هذا الطعام عليّ حرام، أو قال: هذا الشراب علي حرام، أو قال: هذا الثوب علي حرام، أو قال: هذه السيارة حرام علي.

فكل من حرم شيئاً - سوى الزوجة - ففيه كفارة يمين، للآية التي ذكرها المصنف، وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … ) ثم قال تعالى (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) أي: بالتكفير.

• وأما إذا قال لزوجته: أنتِ علي حرام، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة؟

القول الأول: يكون ظهاراً.

وهذا هو المشهور من المذهب، واختاره ابن تيمية والشنقيطي.

القول الثاني: أنه يمين مطلقاً، يكفرها بكفارة يمين.

القول الثالث: أنه لغو لا يترتب عليه شيء، واختاره الصنعاني.

القول الرابع: التفصيل على حسب نيته:

إن نوى الظهار فهو ظهار.

وإن نوى الطلاق فهو طلاق.

وإن نوى اليمين فهو يمين.

وإن لم ينو شيئاً ففيه كفارة يمين.

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>