أي: ومن حرم على نفسه شيئاً مباحاً كمملوكته أو طعاماً أو شراباً ففيه كفارة يمين.
كأن يقول: أَمَتي عليّ حرام.
أو قال: هذا الطعام عليّ حرام، أو قال: هذا الشراب علي حرام، أو قال: هذا الثوب علي حرام، أو قال: هذه السيارة حرام علي.
فكل من حرم شيئاً - سوى الزوجة - ففيه كفارة يمين، للآية التي ذكرها المصنف، وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ … ) ثم قال تعالى (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) أي: بالتكفير.
• وأما إذا قال لزوجته: أنتِ علي حرام، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة؟
القول الأول: يكون ظهاراً.
وهذا هو المشهور من المذهب، واختاره ابن تيمية والشنقيطي.
القول الثاني: أنه يمين مطلقاً، يكفرها بكفارة يمين.
القول الثالث: أنه لغو لا يترتب عليه شيء، واختاره الصنعاني.