م/ وصفة العان: على ما ذكره الله في سورة النور (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ). فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ذكر المصنف - رحمه الله - الآية التي فيها صفة اللعان:
قال في المغني: وصفته: أن الإمام يبدأ بالزوج فيقيمه ويقول له قل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، وإن كانت غائبة أسماها ونسبها، فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم وقال له: اتق الله فإنها الموجبة [عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة] وكل شيء أهون من لعنة الله، ويأمر رجلاً
فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه، فإن رآه يمضي في ذلك قال له قل: وأن لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ثم يأمر المرأة بالقيام ويقول لها: قولي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير إليه، وإن كان غائباً أسمته ونسبته، فإذا كررت ذلك أربع مرات وقفها ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج، ويأمر امرأة فتضع يدها على فيها، فإن رآها تمضي على ذلك قال لها قولي: وأن غضب الله عليّ إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا.
• الحكمة في كونها أربع شهادات: لأنها في مقابل أربعة شهود.
• الحكمة من ذكر الغضب في المرأة: لأنه اشد من اللعن، إذ اللعن أثر من آثار الغضب، لأن الرجل كما تقدم تدل القرائن في الغالب أنه لا يرم زوجته وهو كاذب، فجعل في جانبه اللعن لأنه أخف بخلاف المرأة، ولهذا غلظ عليها.
• يشترط في اللعان أن يكون بين زوجين.
لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ … ).
قال في المغني: لا لعان بين غير زوجين، فإذا قذف أجنبية محصنة حد ولم يلاعن، وإن لم تكن محصنة عزر ولا لعان أيضاً، ولا خلاف في هذا.
• ويشترط في اللعان أن يقذف زوجته بالزنا.
فلو قال أتيت بشبهة، أو قبّلك فلان، فإن اللعان لا يثبت، لأن هذا لا يثبت به حد القذف.
• ويشترط فيه كذلك: أن يبدأ الزوج باللعان، فإن بدأت به هي لم يصح.
لأن لعان الرجل بينة لإثبات زناها، ولعان المرأة للإنكار، فقدمت بينة الإثبات كتقديم الشهود على الأيمان.
ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ولا يتوجه عليها ذلك إلا بلعان الرجل.
• لا بد من حضور اللعان الحاكم أو نائبه.
لحديث سهل بن سعد وفيه (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذهب فأت بها فتلاعنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. ).