للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد.

أي: ومما يترتب على اللعان أن الفرقة بينهما تكون فرقة مؤبدة.

عن ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرّق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما) متفق عليه.

وعنه قال (لاعن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما) متفق عليه.

وعن علي وابن مسعود قالا (مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً) أخرجه البيهقي.

ولأنه وقع بينهما من التباغض والتقاطع ما أوجب القطيعة بينهما بصفة دائمة.

• واختلف العلماء متى يقع التفريق، هل بمجرد قذف الرجل لامرأته؟ أم بعد حلفه وشهادته؟ أم بعد ملاعنتهما معاً؟

الجمهور على أن التفريق يقع بعد ملاعنتهما معاً للأحاديث السابقة.

وقال الشافعي: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده وإن لم تلتعن المرأة، والأول أصح.

• اختلف العلماء في اللعان هل هو في حد ذاته تفريق؟ أم يلزم حكم الحاكم (القاضي)؟

ذهب فريق من أهل العلم - كالإمام مالك وأهل الظاهر - إلى أن اللعان في حد ذاته موجب للفرقة، وهو قول الجمهور كما نقله النووي عنه.

لحديث سهل. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ذاكم التفريق بين كل متلاعنين) رواه مسلم.

بينما ذهب آخرون من أهل العلم كأبي حنيفة إلى أنه يلزم قضاء القاضي.

لحديث ابن عمر وفيه (ثم فرّق بينهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>