للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• أن الإحداد خاص بالنساء. لقوله: (لا يحل لامرأة … ).

ولإجماع المسلمين على أنه لا إحداد على الرجل.

• جواز إحداد المرأة على غير زوجها، كالأخ، أو الأب، أو أم، أو أي قريب - ثلاثة أيام فأقل، لكنه غير واجب.

فحديث الباب يدل على الجواز والإباحة.

قال الحافظ ابن حجر: وليس ذلك واجباً لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال.

• قوله -صلى الله عليه وسلم- (لامرأة … ) تمسك بمفهومه الحنفية، فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة.

وذهب جمهور العلماء على وجوب الإحداد عليها، قالوا: أن التقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب، واستدلوا أيضاً بحديث أم سلمة وفيه: (جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: لا).

وجه الدلالة: قال القرطبي: ولم يسأل عن سنها حتى يبين الحكم، وتأخير البيان في مثل هذا لا يجوز.

• قوله -صلى الله عليه وسلم- (تؤمن بالله واليوم الآخر … ) استدل به الحنفية بأن لا إحداد على الذمية، للتقييد بالإيمان.

وذهب جمهور العلماء إلى وجوب الإحداد على الكتابية.

لعموم الأدلة الموجبة للإحداد، فإن الأدلة لم تفرق بين مسلمة وكتابية.

وهذا القول هو الصحيح.

وأما المراد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: (تؤمن بالله واليوم الآخر … ) الإغراء، أي إغراء المرأة على الفعل.

• يجب الإحداد على المجنونة، وهذا مذهب جماهير العلماء.

لعموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>