للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• لا نفقة على الناشز.

فلا نفقة للناشز ما دامت قائمة على نشوزها.

قال ابن قدامة في المغني: معنى النشوز: معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح .. فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم.

• حديث هند وبعض فوائده:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ). متفق عليه

بعض فوائده:

١ - وجوب إنفاق الزوج على زوجته، كما تقدم.

٢ - أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، لقوله: (بالمعروف)، كما تقدم.

وهذا مذهب الجماهير من العلماء.

لحديث الباب وفيه: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك … ).

وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة بالأمداد، لكن هذا قول ضعيف.

ولذا قال النووي: وهذا الحديث - حديث هند - يرد على أصحابنا، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف ولم يقدر لها نوعاً ولا قدراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>