للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتِها من أمِها وأبيها.

وأما الأنثى فإذا بلغت سبع سنوات، فاختلف العلماء عند من تكون؟

القول الأول: أنها تكون عند أبيها.

وهذا مذهب الحنابلة.

لأنه أحفظ لها، بشرط حفظها والعناية بها، ولا يتركها عند ضرة تسيء لها، وإلا فلا حضانة له.

القول الثاني: أنها تكون عند أمها. [قال بعضهم: حتى تبلغ، وبعضهم قال حتى تتزوج].

وهذا قول مالك وأبي حنيفة ورجحه ابن القيم.

لأن الأم أعلم بما يصلح ابنتها وأقوم بتربيتها وتعليمها ما تحتاج إليه من شؤون النساء.

القول الثالث: أنها تخير كالغلام.

وهذا قول الشافعي.

والراجح الله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>