للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

هناك بعض الحيوانات اختلف العلماء في حلها وحرمتها:

منها: الضب.

والراجح أنه حلال وهو قول جمهور العلماء.

لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ (دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ. وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَنْظُرُ) متفق عليه.

وجه الدلالة: إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لخالد على أكله، وإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- دليل على الجواز.

وعن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الضب لست آكله ولا أحرمه).

وفي رواية عند مسلم عن ابن عمر قال: (سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه).

وفي رواية عند مسلم عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي).

وهذا نص صريح على عدم الحرمة الشرعية، وإشارة إلى الكراهة الطبيعية.

في الحديث بيان علة عدم أكل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الضب، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لم يكن بأرض قومي).

قال ابن حجر: وقد ورد سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار، فذكر نص حديث ابن عباس وفي آخره: (قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: كلا - يعني لخالد بن الوليد، وعباس - فإنني يحضرني من الله حاضرة).

قال المازري: يعني الملائكة، وكان للحم الضب ريحاً فترك أكله لأجل ريحه، وهذا إن صح يمكن ضمه إلى الأول ويكون لتركه الأكل من الضب سببان.

ومنها: الضبع.

اختلف العلماء في حل أكله على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

وهو قول الحنفية وجماعة من العلماء.

واستدلوا بعموم حديث (نهى عن كل ذي ناب من السباع). قالوا: والضبع لها ناب تصيد به فتدخل تحت الحديث.

القول الثاني: أنها حلال.

وهو قول الشافعية والحنابلة.

لحديث ابن أبي عمار، قلت لجابر: (الضبع صيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت له: أقاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم) رواه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>