للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ (ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد) رواه أبو داود.

من الأشياء التي يحرم أكلها: ما نهى الشرع عن قتله، فكل شيء نهى الشرع عن قتله فأكله حرام.

للحديث الذي ذكره المصنف: (ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة … ).

التعليل: لأنا لو قتلناه لوقعنا فيما نهى الشارع عنه.

ولأنه لو كان حلال الأكل لما نهىَ عن قتله.

وأيضاً من القواعد: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم الأكل.

لأنه لو كان الانتفاع بأكلها جائزاً لما أذن -صلى الله عليه وسلم- بقتلها.

ولما فيها من الإيذاء والتعدي.

الحيوانات التي أمر بقتلها: قال -صلى الله عليه وسلم- (خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والحدأة والفأر والكلب العقور) متفق عليه.

وكذلك الوزغ (فقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتلها) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>