للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ.

هذه من الحالات التي يجوز فيها التيمم، وهي إذا خاف باستعمال الماء الضرر، فيخاف إذا استعمل الماء معه يزيد عليه مشقة

• وكما لو حصل برد شديد، وعَدِمَ ما يسخن به الماء، وخاف الضرر من البرد، لأنه داخل في عموم قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى) ولقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ).

ولحديث أبي سعيد الخدري قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة وأجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين).

أو خاف باستعماله ضرر رفيقه أو حرمته أو بهائمه.

ضرر رفيقه: أن يكون معه قليل ورفقة، فإن استعمل الماء عطش الرفقة وتضرروا، فهنا يتيمم ويدع الماء للرفقة.

أو حرمته: خاف باستعمال الماء ضرر امرأته.

أو ماله: كما لو كان معه حيوان، وإذا استعمل الماء تضرر أو هلك.

وقول المصنف: (أو بعضها) أي عدم الماء لبعض أعضاء الطهارة.

مثال: إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط.

فقيل: يجب أن يستعمل الماء أولاً ثم يتيمم.

لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). متفق عليه

وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم.

وقيل: يتيمم ولا يلزم استعماله، وهذا اختيار المصنف.

والأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>