للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ لا تنعقدُ اليمين إلا بالله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.

أي: أن اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي:

اليمين بالله: كأن يقول: أقسم بالله.

أو باسم من أسماء الله: كأن يقول: والخالق، ورب العالمين، والرازق.

أو صفة من صفاته: كأن يقول: أقسم بعزة الله _ أو بوجه الله.

قال تعالى (فبعزتك لأغوينهم أجمعين).

وحديث أنس مرفوعاً (وفيه قول النار: قط قط وعزتك) رواه البخاري.

وفي حديث أبي هريرة. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (لما خلق الله الجنة والنار، أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها). متفق عليه

وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً، وفيه قول الذي يخرج من النار: (وعزتك لا أسألك غيرها). متفق عليه

• استثنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصفات الخبرية [وهي التي بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء] كالوجه، واليد، والأصبع ونحوها فلم يجوز الإقسام بها ما عدا الوجه قال: لأنه يعبر به عن الذات).

• يجوز الحلف بالمصحف.

لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته لذلك يجوز القسم به.

• الحلف بآيات الله ينقسم إلى قسمين:

الآيات الكونية: كالليل والنهار، والشمس والقمر، والجبال والأشجار، فهذا لا يجوز الحلف بها لأنها قَسَم بالمخلوق.

الآيات الشرعية: كالقرآن فهذا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>