للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ إلا في الدعاوى ففي الحديث (اليمين على نية المستحلف) رواه مسلم.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي هريرة (اليمين على نية المستحلف) ليستدل به على أن اليمين المطلوبة من الحالف في الدعاوى يجب أن تكون على نية المحلّف، ولا ينفع فيها نية الحالف إذا نوى بها غير ما أظهر، وهذا بإجماع العلماء.

يعني: أنك إذا حلفت لشخص وأظهرت خلاف الواقع من باب التورية، فاليمين على حسب نية المستحلف.

مثال: إذا ادعى عليك شخص مائة ريال، وأنت تعلم أنه صادق، فقلت: والله ما عندي لك مائة، تريد أن (ما) بمعنى (الذي)، يعني: الذي عندي لك مائة، هو سيفهم النفي وأنت الآن تثبت أن له عندك مائة، لكن نيتك غير معتبرة، بل النية على حسب ما يصدقك به صاحبك، ولا يبرأ الإنسان عند الله ولا ينفعه هذا التأويل، أما عند القاضي فإنه يبرأ ظاهراً لأن القاضي يقضي بنحو ما يسمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>