م/ أحدها: العمد العدوان: وهو: أن يقصد بجناية تقتل غالباً.
ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف القتل العمد وهو: أن يقصد بجناية تقتل غالباً.
وعرفه بعضهم بقوله: أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
قوله (أن يقصد) أي لا بد أن يكون للقاتل قصداً، وأما الصغير والمجنون فعمدهما خطأ، لأنها ليس لهما قصد صحيح.
قوله (من يعلمه آدمياً) فلا يظنه صيداً ولا هدفاً ولا غير ذلك.
قوله (معصوماً) أي معصوم الدم فليس من المحاربين للإسلام.
(والآدمي المعصوم أربعة أصناف: المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد).
قوله (فيقتله بما يغلب على الظن موتُه به) لا بد أن تكون الجناية بما يغلب على الظن أنها تقتل، مثل أن يضربه بسيف أو يرميه بسهم ونحو ذلك مما يغلب على الظن أنه يقتله به.
• لو ادعى القاتل أنه لم يقصد القتل؟ الجواب: لا يقبل قوله إلا ببينة.
• من صور القتل العمد:
أن يضربه بمحدد: وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين.
أن يضربه بحجر كبير ونحوه: أي بمثقل، لا بحجر صغير، لأن الحجر الصغير لا يقتل غالباً.
أن يلقيه من شاهق أو في نار أو يلقي عليه حائط.
أن يخنقه بحبل.
أو يقتله بسحر يقتل غالباً، قال في المغني (فيلزمه القود لأنه قتله بما يقتل غالباً فأشبه ما لو قتله بسكين).
أن يقتله بسم: بأن يطعمه السم.
• وعمد الصبي والمجنون خطأ.
وهذا باتفاق أهل العلم، فإذا قتل الصبي متعمداً وكذلك المجنون فهو في حكم الخطأ.
لأنهما لا قصد لهما.
(ففيه الدية والكفارة، فالدية تكون في مال العاقلة، والكفارة تكون في مالهما).