م/ الثاني: شبه العمد وهو: أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالباً.
ذكر المصنف - رحمه الله - النوع الثاني من أنواع القتل، وهو شبه العمد وتعريفه: أن يقصد جناية لا تقتل غالباً في غير مقتل.
كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة.
• قلنا (في غير مقتَل) لأن الضرب بمقتل ولو كان بشيء صغير حقير فإنه يعتبر قتل عمد كالقلب أو من النخاع.
• سمي بذلك: لتردده بين هذين النوعين (الخطأ والعمد).
• فالفرق بين القتل العمد وشبه العمد:
أنهما يشتركان في قصد الجناية، ويختلفان في الآلة التي حصلت الجناية بها.
• وأذكر الآن الفرق بين القتل العمد وبين شبه العمد:
أولاً: أن القصد في القتل العمد هو إزهاق روح المجني عليه، أما في شبه العمد فالقصد هو الضرب دون القتل، فيقصد الجاني ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالباً.
ثانياً: الآلة.
أن الآلة المستخدمة في القتل العمد يغلب على الظن موت المجني عليه بها، كأن يقتله بسيف أو سكين أو بخنجر كبير يقتل غالباً، أما في شبه العمد فإن الآلة فيه لا تقتل غالباً كأن يضربه بخشبة صغيرة.
ثالثاً: الموجَب.
موجب القتل العمد هو القود أو الدية، والقود هو قتل القاتل لمن قتله، وأما موجب قتل شبه العمد فهو الدية.
رابعاً: الدية.
الدية في القتل العمد تجب في مال القاتل فلا تحملها العاقلة، قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة، أما الدية في شبه العمد فلا تجب في مال القاتل، بل تحملها العاقلة. (وسيأتي تعريف العاقلة).