للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَمَنْ عَلَيهِ حَدَثٌ أَصَّغَر لَمْ يحِل لَهُ أَن يُصَلِّي.

أي أن من عليه حدث أصغر - والحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءاً - فإنه لا يجوز له أن يصلي.

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ … )

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

وتحريم الصلاة على المحدث تعم الفرض والنفل، حتى صلاة الجنازة.

<<  <  ج: ص:  >  >>