للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ولابد من اتفاق الأولياء المكلفين.

هذا الشرط الأول: وهو اتفاق جميع الأولياء المشتركين في استحقاق القصاص على استيفائه.

لأنه حق لجميعهم فلم يكن لبعضهم الاستقلال به.

• فإذا عفا أحد الأولياء سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية.

• إن كان فيهم غائب انتظر قدومه.

• الذين لهم حق في استيفاء القصاص هم الورثة، ويدل لذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين) رواه أبوداود وأصله في الصحيحين، فقوله [أهله] أي ورثته.

الشرط الثاني: أن يكون مستحقه مكلفاً.

فإن كان غير مكلف بأن يكون صبياً أو مجنوناً فإنه لا يستوفى، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون.

لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك باستيفاء غير مستحقه.

وهذا هو المذهب وهو قول الشافعي.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للأب والجد أن يستوفيا القصاص نيابة عن موليهما الصغير والمجنون.

وهذا قول بعض الحنفية، لأن ولايتهما ولاية نظر ومصلحة، فهما مخوّلان لطلب القصاص.

والأول أظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>