للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحاً.

احترازاً من النكاح الباطل.

الشرط الرابع: الحرية.

وهي شرط في قول أهل العلم كلهم إلا أبا ثور.

خامساً: البلوغ، العقل.

فلو وطئ وهو صغير أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصناً.

• والراجح من أقوال أهل العلم أن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان.

فالذمي يحصن الذمية، وإذا تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ورجحه ابن القيم.

ويدل عليه حديث رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- لليهوديين كما سبق.

• فلو عقد على امرأة وباشرها لكنه لم يجامعها، ثم زنى، فإنه لا يرجم، وهي لو زنت فإنها لا ترجم، إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله وحصل الجماع، فإنها ترجم.

• لو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها، ثم زنى فإنه لا يرجم، لأنه ليس بمحصن، لأنها لم تبلغ.

• لو تزوج مجنونة وجامعها، ثم زنى، فإنه لا يرجم، لأنه ليس بمحصن.

• لا يشترط للإحصان استمرار.

فلو أن رجلاً تزوج ثم بعد ذلك طلق، فإن زنى فإنه يعتبر محصناً.

وكذلك لو أن امرأة مطلقة، فإنها تعتبر محصنة، فلو زنت فإنها ترجم.

• اختلف العلماء فيمن وجب عليه الرجم، هل يجلد أولاً أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>