للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• واختلف العلماء هل تغرب المرأة إذا زنت وهي غير محصنة على أقوال:

القول الأول: تغرب مع محرمها.

وهذا قول الشافعية والحنابلة.

لعموم حديث عبادة السابق.

القول الثاني: لا تغرب.

وهذا قول المالكية.

للأحاديث الناهية عن سفر المرأة بدون محرم، فتغريب المرأة بدوم محرَم يخالف ما يقتضيه الحديث.

وتغريبها مع محرمها فيه عقوبة له بدون ذنب، واختار هذا القول ابن قدامة في المغني.

القول الثالث: أن التغريب ليس من تمام الحد، وإنما هو عقوبة تعزيرية راجعة إلى رأي الإمام حسب المصلحة.

والراجح إن وجد محرم متبرعاً بالسفر معها فإنها تغرب عملاً بأحاديث التغريب، وإن لم يوجد فلا تغرب عملاً بأحاديث النهي عن السفر بدون محْرَم.

• فوائد التغريب:

أولاً: أنه يبتعد عن محل الفاحشة لئلا تحدثه نفسه بالعودة إليها.

ثانياً: أن التغريب يكون منشغل البال غير مطمئن.

<<  <  ج: ص:  >  >>