. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• بعض الأمثلة لما يجب التعزير بها:
الاستمناء باليد، إتيان البهيمة، مساحقة النساء.
حد السرقة
تعريفها: لغة: مأخوذة من الاستخفاء والتستر.
وشرعاً: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار.
وحكمها حرام.
قال تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ).
وقال تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) متفق عليه.
وقال -صلى الله عليه وسلم- (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكن هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) متفق عليه.
وقال -صلى الله عليه وسلم- (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده). متفق عليه
وقد اختلف العلماء في معنى الحديث (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده):
قال جماعة: المراد بها بيضة الحديد، وحبل السفينة، وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار، وأنكره المحققون وضعفوه.
وقيل: المراد التنبيه على عظم ما خسر، وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار، فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة.
وقيل: أراد جنس البيض وجنس الحبل.
وقيل: إنه إذا سرق البيضة فلم تقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه.
• ولا تقطع يد السارق إلا بشروط ذكرها المصنف - رحمه الله - فقال: