للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حُبس ولا يقطع غير يد ورجل.

أي: فإن سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى، وإذا سرق ثالثاً، فالمصنف - رحمه الله - يقول: حبِس، أي يحبس ولا يقطع، لأن في قطع اليدين تعطيلاً لمنفعة الجنس.

وذهب جمهور العلماء أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق في الرابعة قطعت رجله اليمنى ثم إذا سرق بعد الرابعة يعزر ويحبس.

• وتثبت السرقة بشهادة عدلين، أو الإقرار ويكفي مرة واحدة.

فتثبت السرقة بشهادة عدلين اثنين، وهذا متفق عليه عند أهل العلم كما حكاه ابن رشد وابن قدامة.

فلا تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحد، ولا بشهادة النساء.

وتثبت بالإقرار، وهل يشترط أن يكون مرتين أم يكفي مرة واحدة، الصحيح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، وهذا مذهب جماهير العلماء.

قياساً على القصاص وحد القذف، فإنه يكفي فيه الإقرار مرة واحدة.

وذهب الحنابلة إلى أنه لابد من الإقرار مرتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>