للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ فمن ارتد: استتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.

بعد أن اتفق أهل العلم على وجوب قتل المرتد، اختلفوا في وجوب استتابته على قولين:

القول الأول: أنه يستتاب وإلا قتل.

وهذا مذهب أكثر أهل العلم.

قال ابن قدامة: أنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً، هذا قول أكثر أهل العلم.

لأن الردة تكون عن شبهة، وهي لا تزول في الحال.

القول الثاني: أنه لا يجب استتابته.

وهذا قول الحسن وطاووس وأهل الظاهر.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من بدل دينه فاقتلوه) ولم يذكر الاستتابة.

والراجح أن الأمر راجع إلى رأي الإمام ينظر حسب المصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>